responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 275
[88] باب الإمام يُحدِث فيُقدِّم من سبقه بركعةٍ
522 - سمعت إسحاق ذكر حديثًا عن الحسن [1] في رجلٍ دخل المسجد وقد سبقه الإمام بركعةٍ فأحدث الإمام فَقُدِّمَ هذا الرجل؟ قال: يُتمّ بهم صلاتهم ثم يسلِّم، ثم يقوم فيقضي ركعته. ولا تُفْسِد عليه تسليمته صلاته ولا صلاتهم [2]. قلت: أيعجبك هذا وقد بقيت عليه ركعةٌ من صلاته أن يسلم؟ قال: قول إبراهيم [3] أحب إليّ أن يأمرهم فيسلموا، ثم يقوم فيقضي ركعةً [4].

تمت الرسالة والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله
وأهل بيته الطيبين الطاهرين

[1] الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25).
[2] للحسن البصري في المسألة قولان: أحدهما: ما نقله حرب، وحكاه ابن المنذر عنه في الأوسط، مرجع سابق، 4/ 277.
والثاني: ما رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 5894، كتاب الصلاة، ما يوجب إعادة الصلاة، سبق بركعة فقدمه الإمام، 2/ 12، عن الحسن في الرجل يسبق بركعةٍ فيحدث الإمام فيأخذ بيد الذي سبق فيقدمه كيف يصنع؟ قال: يصلي ركعةً ويجلس، ثم يثني على صلاة القوم، فإذا أتم بهم أربعًا جلس فتشهد، ثم أخذ بيد رجلٍ فسلم، ثم قام الرجل فصلى ركعته التي سبق بها.
[3] إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5).
[4] رواه بنحوه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، 5895.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست